إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (21) لسنة 2005 بشأن عطلة رأس السنة الميلادية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

تعميم خارجي رقم )21 (لسنة 2005

التاريخ :

2005 من ديسمبر لسنة 21

05131142/000021:الرقم الألي بشأن

عطلة رأس السنة الميلادية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -بمناسبة ذكرى رأس السنة الميلادية لعام .2006 -واستنادا الى قـرار مجلــس الوزراء قم )42 (لسنة م 1979 الصـادر بتاريخ 1979/7/27 بشأن العطـلات الرسمية وتعديلاته.-و حيث أن رأس السنة الميلادية يصادف يوم الاحد الموافق 1 1/ 2006/ .م ( المنعقد 2005 / 55) ( الصادر بإجتماعه رقم 1334) واستنادا الى قرار مجلس الوزراء- بشأن التعطيل بمناسبة رأس السنة الميلادية في ذات اليوم الذي 2005/ 12 / 11 بتاريخ – يوم 2005 /12 / 31 يقع فيه دون ترحيل لليوم الذي يليه واعتبار يوم السبت الموافق راحه – تعطل فيه الاعمال في الوزارات والدوائر الحكومية .

لذا – يسر ديوان

الخدمة المدنية ، أن يعلن إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات باعتباره يوم راحه ، و يوم 2005/12/31 العامة – بأن تعطل اعمالها يوم السبت الموافق باعتباره عطله رسميه . 2006/1/1 الاحد الموافق

وكل عام وأنتم بخير

،،، رئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي