إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (21) لسنة 1999 م بشــأن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية 1420

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

21/817 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشارة : د/3 / 27 التاريخ :4 رجب 1420هـ 13 أكتوبر 1999م تعميم رقم (21)لسنة 1999م بشــأن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية 1420 -استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة م،1979 بشأن العطلات الرسمية.-وحيث أن ذكرى الإسراء والمعراج تصادف يوم الجمعة الموافق 27 رجب هـ 1420 الموافق 5 11/ .م 1999/لذا يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بأن تعطل أعمالها يوم السبت الموافق 6 11/م 1999/بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج عوضا عن يوم الجمعة. على أن يكون الدوام يوم الأحد الموافق 7 11/ .م 1999/وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي