الاشارة : د/3 / 27 التاريخ :4 رجب 1420هـ 13 أكتوبر 1999م تعميم رقم (21)لسنة 1999م بشــأن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية 1420 -استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة م،1979 بشأن العطلات الرسمية.-وحيث أن ذكرى الإسراء والمعراج تصادف يوم الجمعة الموافق 27 رجب هـ 1420 الموافق 5 11/ .م 1999/لذا يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بأن تعطل أعمالها يوم السبت الموافق 6 11/م 1999/بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج عوضا عن يوم الجمعة. على أن يكون الدوام يوم الأحد الموافق 7 11/ .م 1999/وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان