دولة
الكويت
State Of Kuwait
ديوان الموظفين
Civil Service Commission 6/5768-21/27/الاشارة: د
: Ref
هـ 1416 رجب 19
م 1995 ديسمبر 11 :التاريخ
: Date
__________________________________________________________________ 1995 ( لسنة 21) تعميم رقم
نظرا لما تلاحظ من عدم قيام بعض الجهات الحكومية بوضع الرقم المدني على المعاملات التي ترد إلى ديوان ،
وحيث يقوم الديوان ـ حاليا ـ بإدخال ملفات جميع العاملين بالجهات الحكومية على جهاز الكمبيوتر ، وذلك بهدف تطوير نظام العمل وسرعه إنجازه .
ولما كان نظام العمل على أجهزة الكمبيوتر تحتاج إلى رقمي ) الهوية الموحدة ، والرقم المدني ( ، وقد سبق للديوان ( بحظر تعيين أو استبقاء موظفين في الجهات الحكومية إلا إذا كانوا 91/17 ، 87/6 ) أن أصدر تعميميه رقمي حاصلين على بطاقه مدنيه .
لذا يرجى من كافة الوزارات والجهات الحكومية ضرورة التقيد بوضع رقمي ) الهوية الموحدة والرقم المدني ( على كافة المعاملات التي ترد إلى الديوان .
رئيس الديوان
محمد علي عبد الرحمن الرشود 3 الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية