دولة الكويت ديوان الخدمة المدنية الإشارة /د :3 التاريخ 7:ربيع الاخر هـ 1418 11 أغسطس م 1997 تعميم رقم )20 (لسنة 1997 بشأن ضوابط التعاقد والإيفاد بين الجهات الحكومية والمؤسسات التدريبية الخاصة سبق وأن أصدر الديوان تعميميه رقمي (88/7) ، (88/17)فيما يتعلق بالدورات التدريب المحلية حيث ضمنها بعض القواعد والإجراءات التي يتعين مراعاتها قبل الإيفاد في دورات تدريب محلية 0 ورغبة من ديوان الخدمة المدنية في دعم عملية التدريب التي تستهدف تحسين الأداء الوظيفي في الجهات و المؤسسات الحكومية ، وتفعيل دور الكوادر الوطنية في عمليات التطوير والتنمية على مستوى الدولة سواء من خلال البرامج والدورات التدريبية التي يتم تنفيذها عن طريق مراكز وإدارات التدريب بالأجهزة الحكومية أو المكاتب والمؤسسات الاستشارية بالقطاع الخاص 0 ونظرا للطلب المتزايد من قبل الجهات الحكومية للتعاقد مع مؤسسات خاصة لتدريب موظفيها ، فقد بادر الديوان بما له من اختصاصات في هذا الشأن بوضع نظام خاص بكيفية قــيــام الجهات الحكومية بالــتــعاقد لتنفيذ برامج عن طريق مؤسسات التدريب الخاصة ، لكي يكون مكملا لمجموعة الأحكام الواردة بكل من التعميمين المشار إليهما بعاليه ويلبي الغرض من تنظيم العلاقات التدريبية فــيــما بين الديوان والــجــهــات الحكومية ومكاتب ومؤسسات التدريب الخاصة المحلية وذلك وفقا لما يلي : أولا : نظام التعاقد : أ– تعريف التعاقد : يعتبر اشتراك (10)موظفين فأكثر من جهة حكومية واحدة في برنامج تدريبي واحد تعقده مؤسسة تدريب خاصة مع هذه الجهة بمثابة تعاقد 0 ب– ضوابط التعاقد : (1)أن تكون البرامج التدريبية مدرجة ضمن الخطة السنوية للوزارة أو الجهة الحكومية ومعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية ، وفي هذه الحالة تقوم الجهة الحكومية بإخطار الديوان عن رغبتها في التنفيذ قبل شهر – على الأقل من – تاريخ بداية البرنامج التدريبي المطلوب تنفيذه وذلك بمراعاة البند ) ج- 4 (من إجراءات التعاقد في هذا التعميم 0 (2)في حالة البرامج التدريبية غير المدرجة ضمن الخطة السنوية ، تقوم الجهة الحكومية بإخطار الديوان عن رغبتها في التنفيذ وذلك قبل شهر ونصف – على الأقل من – التاريخ المتوقع لبداية إنجاز البرنامج التدريبي المقترح تنفيذه وذلك بمراعاة البند ) ج- 4 (من إجراءات التعاقد في هذا التعميم 0 (3)أن تكون المؤسسة أو الشركة التدريبية المرشحة للتنفيذ مدرج اسمها ضمن سجل المؤسسات التدريبية المعتمدة لدى الديوان 0 (4)على الجهة الحكومية طلب عروض تدريبية من خمس شركات تدريبية على الأقل مع الأخذ في الاعتبار مبدأ إتاحة الفرص لباقي الشركات المنافسة الأخرى 0 (5)يمتنع على الجهة الحكومية أن تقوم بإخطار الشركة المرشحة لتنفيذ البرنامج التدريبي بقبول عرضها إلا بعد حصولها على كتاب بالموافقة من ديوان الخدمة المدنية 0ج-إجراءات التعاقد : (1)تقوم الجهة الحكومية بتحديد الوحدة التنظيمية المعنية بشئون التدريب لديها وذلك لكي تتولى إعداد الخطط التدريبية السنوية والتي تحدد فيها أعــــداد المرشحين وأسماء البرامج والجهات التدريبية المقترحة بناءا على الاحتياجات التدريبية للجهة واختيار المرشحين المناسبين على ضوء المعايير المتفق عليها مسبقا مع الديوان 0 (2)يقوم الديوان بمناقشة خطط التدريب السنوية للجهات الحكومية واقتراح المخصص المالي لكل جهة منها 0 (3)سوف يتم تزويد الجهات الحكومية بكشف للشركات والمؤسسات التدريبية المعتمدة لدى الديوان لاتخاذه كمرجع عند المراسلة والاختيار لتنفيذ الــبــرامــج ، وكــذلك النظام المعمول به لدى الديوان والمعايير المستخدمة في دراسة و تقييم العروض التدريبية 0 (4)عند الانتهاء من عملية التقييم من قبل الجهة الحكومية فإنه يتوجب موافاة الديوان بهذا التقييم مع إرفاق مبررات اختيار الشركات التدريبية التي وقع عليها الاختيار والتكلفة المالية ومدى جودة المادة العملية 0 (5)يقوم الديوان بإرسال كتاب للجهة الحكومية المعنية بالموافقة أو عدم الموافقة على اختيار الشركة أو المؤسسة التدريبية المقترحة لتنفيذ البرنامج التدريبي 0 ثانيا : نظام الإيفاد : أ– تعريف الإيفاد : عند اشتراك أقل من (10)موظفين من جهة حكومية واحدة في برنامج تدريبي تعقده مؤسسة تدريب خاصة يعتبر ذلك بمثابة إيفاد 0–ب ضوابط الإيفاد : (1)في حالة ترشيح (10)فأقل من موظفي جهة حكومية واحدة للاشتراك في البرامج التدريبية التي يعقدها مركز تنمية الموارد البشرية في الديوان فإنه ينطبق عليهم شروط وضوابط الالتحاق بالبرامج التدريبية المعمول بها في الديوان 0 (2)في حالة الترشيح لحضور دورات تعقدها جهات أخرى غير الديوان مثل جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الشركات التدريبية الخاصة فإنه يراعى الآتي :1/2 ترسل كتب الترشيح من الجهات الحكومية إلى الديوان قبل شهر من بداية البرنامج 0 2/2 يتم مطابقة شروط الدورة مع المسمى الوظيفي للمرشح ومسئوليات وظيفته.3/2 يقوم الديوان بإرسال كتاب بالموافقة أو الرفض للجهة الحكومية صاحبة العلاقة 0 ثالثا : الإجراءات التي تتخذ بعد تنفيذ البرنامج التدريبي : عند الانتهاء من البرنامج التدريبي يتم إرسال المستندات التالية من قبل الجهة المنفذة للدورة إلى ديوان الخدمة المدنية وهي : (1)فاتورة الصرف الأصلية 0 (2)نسخة من شهادات مجتازي الدورة التدريبية 0 (3)نسخة من كتاب الموافقة المرسل من قبل الديوان 0 (4)تقرير من الجهة الحكومية حول تقييم البرنامج بعد تنفيذه ، تبين فيه السلبيات والإيجابيات ومدى انضباط المشاركين من ناحية الحضور والغياب وتفاعلهم مع البرنامج وذلك في إطار البنود الواردة بنموذج التقييم المستخدم من قبل الديوان ، وذلك حتى يتسنى للديوان
مراجعتها . لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة ما ورد بهذا التعميم عند التعاقد مع مكاتب ومؤسسات التدريب الخاصة أو الإيفاد للاشتراك في برنامج تدريبي يتم إعداده و تنفيذه عن طريق أي من هذه المكاتب والمؤسسات التدريبية 0 رئيــس الديـوان عبد العزيز عبد الله الزبن