ديوان الموظفين التاريخ :18 جمادى الأول 1414هـ 2 1993 نوفمبر م المرجع : د/3 - 4770 / 6 تعميم رقم (20) لسنه 1993 بشـــأن التقيد بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 84/6 عند نقل الموظفين فيما بين الكادرات المختلفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنص المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 84/6 الصادر بتاريخ 1984/5/17 بشأن النقل بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأنه يجوز النقل من الكادرات الخاصة إلى الكادر العام على أن يكون النقل إلى الدرجة التي يستحقها الموظف المنقول فيما لو عين وفقا لقواعد التعيين على درجات الكادر العام . وتنص المادة الثالثة من نفس القرار بأنه يجوز النقل من الكادر العام إلي الكادرات الخاصة وفيما بين الكادرات الخاصة ، ويكون النقل في هذه الحالات وفقا لقواعد النقل المقررة في الكادر الخاص المنقول إليه الموظف ، فإذا لم يتضمن هذا الكادر قواعد معينة للنقل إليه ينقل الموظف إلى الدرجة / الوظيفة التي يستحقها فيما لو عين وفقا لقواعد التعيين بالكادر المنقول إليه . واشترطت المادة الخامسة منه لإجراء مثل هذا النقل موافقة الموظف ، ووجود درجة / وظيفة شاغرة فـــي الكادر المنقول إليه تسمح بالنقل ، على أن يصدر قرار النقل من السلطة المختصة بالتعيين في الكادر المنقول إليه بعد موافقة نفس السلطة في الكادر المنقول منه . ولما كان الديوان قد لا حظ أن بعض الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية تقوم بإصدار قرارات بنقل بعض الموظفين من الكادرات الخاصة إلــى الكادر العام بنفس مرتباتهم أو درجاتهم السابقة التي كانوا عليها بالكادر الخاص دون مراعاة لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر ، الأمر الذي يجعل هذه القرارات معيبة وقابلة للإلغاء . لذا يوجه الديوان نظر كافة الجهات سالفة الذكر بضرورة مراعاة القواعد الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 84/6 عند نقل موظف من الكادر الخاص إلى الكادر العام وذلك بتحديد الـــدرجة التي ينقل عـليها بتلك المستحقة له فيما لو عين وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة ، أما إذا كان النقل من الكادر الــعــام إلى الــكـادر الخاص فتحدد الدرجة / الوظيفة وفقا لقواعد النقل في الكادر الخاص أن وجدت وإلا فتحدد وفقا لقواعد التعيين في هذا الكادر – ويتم كل ذلك بغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه . هذا ويرجى من كافة الجهات المنوه عنها موافاة الديوان بكافة الحالات التي تم فيها النقل دون مراعاة للقواعد الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 84/6 ليتولى بحثها واتخاذ اللازم بشأن تصحيحها . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين