22 ذو الحجة 1404 التاريخ :17 سبتمبر 1984 المرجع :3/د- 3/6631 تعميم رقم )20 (لسنة 1984 بشأن إنهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى التقاعد لاحظ الديوان أن بعض الجهات الحكومية تقوم بإنهاء خدمات بعض الموظفين بإحالتهم إلى التقاعد استنادا لنص المادتين )71 / (2و (76)من نظام الخدمة المدنية ثم ، تقرر بعد ذلك إعادة تعيينهم رغم أن المادة )77 (من النظام صريحة في حظر إعادة تعيين من تنتهى خدمته لهذا السبب تأسيسا على أن التكييف القانوني لسبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة " وليس" الإحالة إلى التقاعد" باعتبار أن الخدمة قد انتهت بناء على طلب الموظف كما هو شان الاستقالة . وحيث أن ما تقرره هذه الجهات يعد مخالفة صريحة لاحكام القانون وخلط بين الاستقالة والإحالة إلى التقاعد ، فالاستقالة كأحد أسباب انتهاء الخدمة تختلف عن الإحالة إلى التقاعد اختلافا كليا من حيث الآثار المالية والوظيفية ، ومن ثم فقد حرص المشرع على أن يفرد لكل منهما مواد خاصة به تبين الشروط والإجراءات والآثار المترتبة عليه فبينت المادتان 74 ، 75 من نظام الخدمة المدنية كيفية تقديم طلب الاستقالة وتأجيلها والسلطة المختصة بإصدار قرار قبولها ، بينما أوضحت المادتان 76 ، 77 من النظام شروط الإحالة إلى التقاعد والسلطة المختصة بإصدار قرار الإحالة والآثار المترتبة عليه كحظر إعادة تعيين المحال إلى التقاعد بالجهات الخاضعة للنظام . وحرصا من الديوان على التطبيق السليم لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ، فانه يحيط كافة الجهات الحكومية بضرورة مراعاة الآتي عند إحالة الموظفين إلى التقاعد : أولا :عند رغبة إحدى الجهات الحكومية في إحالة موظف إلى التقاعد استنادا إلى أحكام المادتين )2/71 ( ، ) 76 (من نظام الخدمة المدنية فانه لا يشترط تقديم طلب من الموظف لأنهاء خدمته لهذا السبب ، وفي حالة تقديمه طلبا برغبته هذه فان هذه الرغبة ليست ملزمة لجهة الإدارة ولا يترتب عليها أي اثر وغير مطلوب منها التعقيب عليها أو الاعتداد بها طالما أن الإحالة إلى التقاعد مردها إرادة الإدارة مبتغية المصلحة العامة ومن لاثم تنطبق عليها أحكام الاستقالة الواردة بالمادتين)74 ( ، ) 75 (من نظام الخدمة المدنية . ثانيا : ضرورة التأكد من توافر الشرطين المقررين قانونا للإحالة الى التقاعد بموجب المادة (76)من نظام الخدمة المدنية الاول-وهو موضوعي-بأن يكون الموظف محل القرار مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة ، الثاني-وهو شكلي-بأن يصدر القرار من الوزير المختص فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير . ثالثا : عدم جواز تعيين أو اعادة تعيين اي موظف أحيل الى التقاعد طبقا للمادة (76)سالفة الذكر فى أي جهة حكومية خاضعة لقانون ونظام الخدمة المدنية عملا بأحكام المادة (77)من النظام . رئيـس الديـوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل الديوان المساعد