إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (20/770) لسنة 1980 بشأن منح العلاوة الاجتماعية للموظفين غير الكويتيين عند قيامهم بإجازة براتب كامل ومغادرة زوجاتهم وأولادهم الكويـت

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

20/770 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين الموافق :24 محرم 1401هـ التاريـخ :2 ديسمبر 1980م المرجع : د/3 /ـ 7788 / 3 تعميم رقم 20 لسنة 1980 بشأن منح العلاوة الاجتماعية للموظفين غير الكويتيين عند قيامهم بإجازة براتب كامل ومغادرة زوجاتهم وأولادهم الكويـــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالإشارة إلى ما تقضي به المادة الثانيـة من قــرار مجلس الخدمة المدنية رقم )1 (لسنة 1980 من أن الموظف غير الكويتي المعين على إحدى درجات مجموعات الوظائف الدائمة – يمنح عــــلاوة اجتمــــاعية بشرط إقامــــــة زوجته بالكويت ، ويستمر منح الموظف هذه العلاوة ما ، لم تتجاوز مدة غياب الزوجة عن الكويت (60)يوما متصلة وذلك فضلا عن مدة الاجازة التي يصرح له بها متي كانت بمرتب كامل . وإيماء إلى ما تنص عليه المادة الرابعة مـــن الـــقــــرار سالف الذكر من أن " يستمر الموظفون والمستخدمون غير الكويتيين الموجودين في الخدمة ويتقاضون علاوة اجتماعية عن أولادهم استنادا لـــــقـرار وزير المالية رقم )19 (لسنة 1963 في تقاضي العلاوة عنهم بصفة شخصية وبفئة عشرة دنانير عن الولد على أن يراعى في ذلك .. وقف العلاوة إذا زاد غياب الولد الذي تمنح عنه العلاوة على 60) (يوما متصلة خارج الكويت وذلك فضــــلا عـن مدة الإجازة التي يصرح بها لوالده متى كانت بمرتب كامل " . وردا على ما أثير من استفسارات في هذا الشأن ، فإن الديوان يرجو من كافة الجهات الحكومية – مراعاة ما يلي : إذا غادر الكويت زوجة وأولاد الموظف ، فإنه يستحق عنهم العلاوة لمدة ستين يوما من تاريخ مغادرتهم – ثــــــم يوقف صرفها ويعامل معاملة الأعزب حتى تاريخ عودتهم . ومثال ذلك : موظف غادرت زوجته وأولاده الكويت في 1 / 12 / 1980 –فإنه يستحق العـــلاوة عنـــهم بفــئة متزوج لمدة ستين يوما من تاريخ مغادرتهم تنتهي في 29 / 1 / 1981 ثم يعامل بعد ذلك معاملة الأعــــــزب حتـــى تاريخ عودتهم إلى الكويت . فإذا رخص للموظف بإجازة بمرتب كامل بعد مغادرة زوجته وأولاده الكويت بستين يوما ، فــــلا يستحق عـنـهم العلاوة – ويعامل عند قيامه بالإجازة معاملة الأعزب . ومثال ذلك : موظف غادرت زوجته وأولاده الكويت في 1 / 12 / 1980 ولم يعودوا حــتى رخص لـــه بإجازة بمرتب كامل في 2 / 2 / 1981 أي بعد أن تجاوزغيابهم ستون يوما – فإنه عند قيامه بالإجازة يعـــامــل معامـلة الأعزب ولا يستحق عنهم علاوة اجتماعية , أما إذا رخص للموظف بإجازة بمرتب كامل قبل انقضاء مدة الستون يوما على مغادرة زوجته وأولاده الكويت ، فإنه بالإضافة إلى استحقاقه العلاوة عن هذه المدة – يستحق العلاوة عن مدة إجازته وحتى تاريخ انتهائها ، ثــــم يوقف صرفها إذا لم يعودوا معه بعد ذلك .. وحتى تاريخ وصولهم الكويت. ومثال ذلك : موظف غادرت زوجته وأولاده الكويت في 1 / 12 / 1980 وقبـــل انقضاء مــــدة الستون يوما على مغادرتهم رخص له بإجــــازة بمرتب كــامــل لـــمدة تسعين يوما من 15 / 1 / 1981 ، فــإنــه يستحق العـــلاوة الاجتماعية عنهم بفئة متزوج على النحو التالي أ :-إلى 29 / 1 / 1981 –وهي المدة المكملة للستين يوما – لغياب الزوجة والأولاد ب .-ومن 30 / 1 / 1981 إلى 14 / 4 / 1981 –وهي المدة المتبقية من إجازة التسعين يوما للزوج ج .-ومن 15 / 4 / 1981 يوقف صرف العلاوة الاجتماعية ويعامل معاملة الأعزب – إذا لم يعودوا معه للكويت . العطلة الرسمية المتصلة بإجازة بمرتب كامل سواء تصادف وقوعها في أولها أو في أخرها أو بين إجازتين ، فإنها تأخذ حكم هذه الإجازة بالنسبة لصرف العلاوة الاجتماعية عن الزوجة والأولاد . ومثال ذلك : إذا ما صرحت جهة الإدارة لموظف بإجازة بمرتب كامل لمدة ستين يوما، على فترتين – لــوقــوع إجازة عيد الأضحى المبارك بينهما – فغادر وزوجته وأولاده الكويت في 1 / 10 / 1981 فإنه يستحق العــلاوة الاجتماعية عن فترتي الإجازة وفقا لما يلي : أ– إلى 17 / 10 / 1980 الفترة الأولى من الإجازة ومدتها 17 يوما ب من –22 / 10 / 1980 وحتى 3 / 12 / 1980 الفترة الثانية من الإجازة ومدتها 43 يوما . أما أيام 18 ، 19 ، 20 ، 21 / 10 /وهي 1980 إجازة عيد الأضحى المبارك .. فتصرف العلاوة الاجتـــماعيــة عنها كذلك . المقصود بعبارة – الإقامة الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر ، هي الإقامة الرسمية المعتادة ، وبالتالي فإن تواجد زوجة الموظف وأولاده بالكويت لغرض الزيارة بناء على دعوة ودون الحصول على ترخيص بالإقــــامــة العادية ، لا يرتب للموظف حقا في استحقاق العلاوة الاجتماعية . علما بأن القواعد السابقة هي ما استقر عليه العمل بالديوان منذ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية السابق الإشارة إليه . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي