إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (20) لسنة 2007 بشأن عطلة المولد النبوي الشريف

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

التاريخ: 2007 من مارس لسنة 18

:الرقم الألي 0713142 / 000020

( لسنة 20 ) تعميم خارجي رقم 2007

مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية- - بشــأن

عطلة المـولـد النبــوي الشــريف

================== -

بمناسبة ذكرى المولد النـبوي الشـريف.

-

( لسنة 42 ) واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم بشأن العطلات الرسمية 1979

. -

( الصادر باجتماعه 239 ) وعــلــى قــــرار مجلس الوزراء رقم م ( المعدل 2001/12 ) رقـــم

بقراره رقــــم (1270

)

م بشأن تعطيل 2002/12/29 م ( المنعقد بتاريخ 2002/57 ) باجتماعه

العمل في الاجهزة الحكومية في بعض المناسبات في يوم السبت التالي لـها مباشرة إذا وقعت بين

يومين عـــمـــل رسميين أما اذا صادف وقوعها عقب يوم عــطلة فتعطل يوم وقوعها.

-

وحيث أن

هـ الموافق 1428 ربيع الاول سنة 12 ذكرى المولد النبوي الشريف تصادف يوم السبت

م 31/3/2007

. يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلــن الآتـ- لذا ي :- ========================= :اولا

يعطل العمل بجميع الــوزارات والجهــات الحكــومية والهيئـات والمؤسسات العامة يوم السبـت

من ربيع 12 الموافق

، بمناسبة ذكرى المولد النبوي 2007 / 3 / 31 الاول المصادف

الشريف . :ثانيا

الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازتها الجهات المختصة بشئونها وبمراعاة المصلحة

العامة.

،، وكـل عام وانتم بخيـــــــــر

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله

الزبن رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي