دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
التاريخ: 2007 من مارس لسنة 18
:الرقم الألي 0713142 / 000020
( لسنة 20 ) تعميم خارجي رقم 2007
مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية- - بشــأن
عطلة المـولـد النبــوي الشــريف
================== -
بمناسبة ذكرى المولد النـبوي الشـريف.
-
( لسنة 42 ) واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم بشأن العطلات الرسمية 1979
. -
( الصادر باجتماعه 239 ) وعــلــى قــــرار مجلس الوزراء رقم م ( المعدل 2001/12 ) رقـــم
بقراره رقــــم (1270
)
م بشأن تعطيل 2002/12/29 م ( المنعقد بتاريخ 2002/57 ) باجتماعه
العمل في الاجهزة الحكومية في بعض المناسبات في يوم السبت التالي لـها مباشرة إذا وقعت بين
يومين عـــمـــل رسميين أما اذا صادف وقوعها عقب يوم عــطلة فتعطل يوم وقوعها.
-
وحيث أن
هـ الموافق 1428 ربيع الاول سنة 12 ذكرى المولد النبوي الشريف تصادف يوم السبت
م 31/3/2007
. يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلــن الآتـ- لذا ي :- ========================= :اولا
يعطل العمل بجميع الــوزارات والجهــات الحكــومية والهيئـات والمؤسسات العامة يوم السبـت
من ربيع 12 الموافق
، بمناسبة ذكرى المولد النبوي 2007 / 3 / 31 الاول المصادف
الشريف . :ثانيا
الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازتها الجهات المختصة بشئونها وبمراعاة المصلحة
العامة.
،، وكـل عام وانتم بخيـــــــــر
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله
الزبن رئيس الديوان