State Of Kuwaitد
ولة الكويت
Civil Service Commission
ديوان الخدمة المدنية
: Ref : ا لاشارة : Date
ا لتاريخ: م 2005/11/19
2005 ( لسنة 20) تعميم رقم
بشأن
2005 ( لسنة 949) تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم
والخاص بضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين من الكويتيين عند طلب الاحتياجات من العمالة الكويتية المسجلة بالديوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن مجلس الوزراء الموقر أصدر قراره رقم (949)لسنة 2005 بشأن التأكيد على الجهات الحكومية أن الأصل في طلب الاحتياجات لشغل الوظائف من الكويتيين هو عدم تحديد نوع الجنس )ذكور/إناث( إلا في أضيق الحدود وتبعا لطبيعة الوظيفة وظروفها التي تستوجب تحديد جنس شاغلها، كالعمل في المساجد الذي لا يؤديه إلا الذكور – والعمل في مدارس البنات الذي لا يؤديه إلا الإناث، وذلك عملا بمبدأ تكافؤ الفرص. لذلك – يرجى من كافة الجهات الحكومية عند الطلب من ديوان الخدمة المدنية احتياجاتها من وظائف الكويتيين مراعاة ما يلي:- أولا : عدم تحديد نوع الجنس )ذكر/أنثى( بالنسبة للأعمال التي يمكن أن يؤديها الذكور والإناث على حد سواء لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين
.الجنسين ثانيا : في حالة ما إذا كان لدى الجهة الظروف التي تقتضي تحديد نوع الجنس )ذكر/أنثى( بالوظائف المطلوبة فيجب إيضاح مبررات التحديد )كأن يذكر مثلا أن المطلوب ذكور لأن العمل سيكون في المساجد – أو أن المطلوب إناث لأن العمل سيكون في مدارس البنات... الخ(. برجاء مراعاة ما تقدم والتقيد بتنفيذه،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبدالله الزبن
رئيس الديوان