إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (2/710) لسنة 1989 بشأن التعميم على الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يومي السبت (باعتباره يوم عطلة يوم راحة ) والأحد ( باعتباره يوم عطلة رسمية ) الموفقين 4 ، 5 /3/1989

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2/710 لسنة 1989

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ 22 رجب 1409 هــ 28 فبراير 1989م المرجع : د/3 - 611 / 6 تعميم رقم )2(جـ لسنة 1989 بناء على توجيهات سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء ، واحتفالا بمناسبة الإسراء والمعراج الكريم. و إشارة لما قرره مجلس الوزراء الموقر بجلسته المنعقدة صباح يوم الثلاثاء الموافق 1989/2/28 من اعتبار يــوم السبت 26 رجــــب 1409 الـــمــوافـــق 1989/3/4 يـــوم راحــة لكافة العاملين فــي الوزارات والهيـئات والمؤسسات الرسمية. و إلـــحــاقــا لــتـــعمــيم ديــوان الــموظــفيــن رقم )2ب( لسنة 1989 بشأن تعطيل العمل في الجهات الحكومية يوم الأحد 27 رجب 1409هـ الموافق 1989/3/5 بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج . فأنه يسر ديوان الموظفين التعميم على الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تــعــطــل أعــمــالــهــا يــومي السبت ) بــاعــتبــاره يــوم راحــة( و الأحــد )باعتـباره يــوم عطلة رسمية ( الموافقين 4و 5/3/1989و ذلك فضلا عن يوم الجمـعة الــمــوافـق 1989/3/3 –على أن يستأنف الدوام صباح يوم الاثنين الموافق 6/3/1989 .رئيس الديوان وكيل الديوان عبد العزيز عبد الله الزين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي