ديوان الموظفين التاريخ 16 رجب 1409 هــ 22 فبراير 1989م الإشارة د/3 - 551 / 6 تعميم رقم )2ب( لسنة 1989 بشأن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج .-واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية. يــسر ديــوان الــموظــفــيــن أن يــعــلـــن إلـــى جــميــع الــجهــات الحــكومــيــة بــأن تــعطــل أعــمــالــهــا يــوم الأحد 27 رجب 1409هـ الموافق 1989/3/5 .رئيس الديوان محمد على عبد الرحمن الرشود وكيل الديوان المساعد