ديوان الموظفين التاريخ 8 رجب 1409 هــ 14 فبراير 1989م الإشارة د/ /3 - 456 / 6 تعميم رقم )2أ( لسنة 1989 بشأن عطلة ذكرى العيد الوطني-بمناسبة ذكرى العيد الوطني .-واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية. يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يوم السبت الموافق 25 فبراير 1989 .و كل عام و أنتم بخير. رئيس الديوان محمد عبد الرحمن الرشود وكيل الديوان المساعد