إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (2/703) لسنة 1988 بشأن منح الإجازة الدراسية إلى الموظف الذي يزيد سنه على 30 سنه والإيفاد في بعثة داخل الكويت

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2/703 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

29 جمادىالآخره 1408 التاريخ : فبراير 17 1988 المرجع : د/3 - 443 / 6 ديوان الموظفين تعميم رقم 2 لسنة 1988 بشأن منح الإجازة الدراسية إلى الموظف الذي يزيد سنه على 30 سنه والإيفاد في بعثة داخل الكويت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشارة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 الصادر بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية التي تضمنت الأتي :-يشترط ألا يزيد سن الموظف عند منحه الإجازة الدراسية على 30 سنة )البند 3 من المادة (.10 -يستحق المبعوث في بعثة داخل الكويت مرتبه الأساسي والعلاوة الاجتــماعـية المقررة وذلك طـــول مـــدة البعثة )الفقرة الأولى من المادة (.13 لقد جرى عرض هذين الموضوعين على لجنة البعثات المنبثقة عن مجلس الخدمة المــدنيـة علــى ضـوء التفويض الصادر لها من المجلس في هذا المجال – فقررت اللجنة على سبيل الاستثناء مما نصت عليه اللائحة على النــحو المبين أعلاه ما يأتى : أولا ( رفع السن من 30 إلى 35 سنة بالنسبة للفئات الأتية:1 -الموظفون الذين يبلغون سن الـ 30 أو أكثر بحد أقصى 34 سنة وهم في الخدمة الإلزامية "التجنيد" وذلك بشرط أن يكون طلب منح الموظف الإجازة الدراسية خلال سنة على الأكثر من تاريخ تسريحه.2 -الموظفون الذين يطلب منحهم الإجازة الدراسية للالتحاق بالدراسات الفنية والعملية.3 - الموظفون المعاقون بشرط أن تثبت الإعاقة بتقرير من الهيئة الطبية المختصة. أما بالنسبة لغير هذه الفئات فيلزم لاستثناء الموظف من شرط عدم زيادة السن على 30 سنة ألا يزيد سنه عنـد منحه الإجازة الدراسية على 35 سنة وأن يكون قد حصل في السنتين الأخيرتين على تقرير بــأنــه ممتاز وأن يكون معدل نجاحه بتقدير جيد جيدا في الدبلوم أو بنسبة%80 في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ثانيا ( منح المبعوث لحضور ندوة أو حلقة أو دورة تدريبية داخل الكويت إلى جانب مرتبه الأساسي والـعــلاوة الاجتماعية – البدلات والعلاوات الإضافية المقررة وذلك طوال مدة الندوة أو الحلقة أو الــدورة التدريبية بشرط أن تكون هذه البدلات والعلاوات الإضافية تابعة للمرتب أو أنها تأخذ حكــأم المرتب وأن يسري ذلك اعتبارا من .1988/2/1 رئيس الديوان وكيل الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي