التاريخ :3 جمادي الاولى 1404هـ 5 فبراير م 1984 المرجع :3/د- 894 / 3 تعميم رقم )2 (لسنة 1984 بشان حظر تعيين طلبة جامعة الكويت والمعاهد طيلة التحاقهم بالدراسة اصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 1984/1 بشان فرض حظر على تعيين طلبة جامعة الكويت والمعاهد طيلة التحاقهم بالدراسة . وقد شمل هذا الحظر تعيين هؤلاء الطلبة بكافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة دون استثناء . ورغبة في وضع هذا القرار موضع التنفيذ . لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عدم إلحاق أي من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعمل لديكم إلا بعد تقديم هؤلاء اذن توظيف صادر عن الديوان يوضح عدم سريان الحظر المشار إليه على من يتم حصوله على مثل هذا الأذن ، على أن يتم تطبيق هذا الإجراء على كافة الجهات اعتبارا من 1984/1/5 .رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله