ديوان الموظفيـن التاريــخ :6 ربيع الأخـر 1403هـ المرجع :3/د- 439 3/ 30 ينايـر م 1983 تعميم رقم )2 ( لسنة 1983 بشأن عدم استعمال مصطلح من " البادية "أو " بدون جنسية " لقد اصدر مجلس الوزراء بجلسته )58 / 82 (المنعقدة بتاريخ 1982/12/26 قراره رقم )6/11 (بعدم استعمال مصطلح من " البادية "أو " بدون جنسية " فى المعاملات الرسمية وغير الرسمية للتدليل على تبعية بعض السكان المقيمين فى البلاد واعتبار كل من لا يحمل الجنسية الكويتية " غير كويتي " . لذلك يرجى من كافة الجهات الحكومية التقيد بما جاء بقرار مجلس الوزراء المشار إليه وعدم استعمال مصطلح من " البادية "أو " بدون الجنسية فى " المعاملات الرسمية وغير الرسمية واعتبار كل من لا يحمل الجنسية الكويتية " غير كويتي " . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله