إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (2/688) لسنة 1982 بشأن إعلان عن شغل وظائف شاغرة في منظمة الأوبك

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2/688 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ :28 ربيع الآخر 1402 22 فبراير 1982 المرجع :د 1413_3/ 3/تعميم رقم )2 (لسنة 1982 إعلان عن شغل وظائف شاغرة في منظمة الأوبك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعلن منظمة البلدان المصدرة للنفط " أوبك " عن وجود الوظائف الشاغرة التالية لديها:-رئيس محررين في وكالة أنباء الأوبك.-كبير محررين في وكالة أنباء الأوبك.-مسئول صحافة ومطبوعات .-محلل نظم ومبرمج.-محلل قانونـــي . لذا برجي من جميع الوزارات والجهات الحكومية التي يتوافر لديها مرشحين من الكويتيين المستوفين لشروط شغل أي مــن هــذه الوظائف إرسال طلباتهم بالسرعة الممكنة إلى وزارة النفط – تمهيدا لإرسال كــافة الترشيحات إلــى سكرتارية المنظمة لاختيار أفضل المتقدمين" وذلك ضمن المدة المحددة والتي تنتهي بنهاية يوم م.11/3/1982 رئيس الديــوان خالد أحمد الحميضي مدير إدارة الاختيار والتدريب والبعثات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي