دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 64/2 ـــــــــــــــــــــــ لما كانت بعض الوزارات والدوائر الحكومية تقوم بتعيين الخريجين الكويتيين فى وظائف لا تتفق طبيعتها وطبيعة اختصاصاتهم بالنظر إلى الدراسات التي أتموها فى الخارج ، بالإضافة إلى أن بعض هذه الوزارات لا تتفق اختصاصاتها ومسئولياتها مع اختصاصات هؤلاء الخريجين التي أهلوا لها . ولما كان فى هذا الإجراء أضرارا بالغة بالمصلحة العامة ومصلحة الخريجين أنفسهم لما يترتب عليه من عدم الإنتاج المثمر ، وإضــاعة الجــهـود التي بذلت ، بالإضافة إلى ما ينطوي عــليه مــن مخالفة لقانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية . لذلك ، يلفت الديوان النظر إلى ضرورة تعيين الخريجين الكويتيين فى حدود الاختصاصات التي أهلوا لها وفى وظيفة تتفق طبيعتها مع طبيعة دراساتهم وفى الوزارات والدوائر الحكومية التي تنطبق اختصاصاتها ونوع هذه الدراسات . رئيس الديوان التاريخ :1964/2/8