2016 (2) تعميم رقم
بشأن
اتباع نظام القطعة الواحدة بدلا من نظام الكيلو جرام عند تحمل نفقات العفش الزائد للمبعوثين والمجازين دراسيا -لما كانت المادة 17 من لائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10) لسنة (1986 تقضي بأن تتحمل الدولة نفقات نقل العفش الزائد للمبعوث او المجاز بمرتب كامل او لاي من افراد اسرته الذي يحق لهم اصطحابهم معه في حدود خمسة عشر كيلو جرام لكل منهم في حالة الشحن جوا ومائه كيلو جرام في حاله الشحن برا او بحرا. -ونظرا لاعتماد شركه الخطوط الجوية الكويتية نظام القطعة الواحدة بدلا من نظام الكيلو جرام عند منح الوزن الزائد للمسافر. -لذا فقد قرر مجلس الخدمة المدنية بناءا على عرض ديوان الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2016/5)المنعقد بتاريخ 2016/2/28 الموافقة على تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 17 من لائحة البعثات والاجازات الدراسية لتكون كالتالي : : تتحمل الدولة نفقات نقل العفش الزائد للمبعوث او المجاز بمرتب كامل او لاي من افراد اسرته الذي يجوز له ان يصطحبهم وفقا-لأحكام المادة-السابقة عند السفر لأول مره وعند العودة النهائية من مقر او جهة البعثة او الدراسة في حدود قطعه واحده اضافيه لا يتجاوز وزنها ثلاثة وعشرون
كيلو جرام بقيمه خمسه وثلاثون دينار كويتي لكل منهم في حاله الشحن جوا ومائه كيلو جرام في حاله الشحن جوا وبحرا . -ويود ديوان الخدمة المدنية احاطه كافة الجهات الحكومية باتباع نظام القطعة الواحدة بدلا من نظام الكيلو جرام عند تحمل نفقات العفش الزائد للمبعوث او المجاز بمرتب كامل او لاي من افراد اسرته المرافقين له.
لذا–يرجى من كافه الجهات الحكومية العمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ.صدوره
رئيس الديوان
عبد العزيز عبدالله الزبن
الإشارة:1613142/000002 :التاريخ 29 مارس لسنة 2016