إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (2) لسنة 2024 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم (2) لسنة 2024 بشأن

عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

−

، م 2024/2/25 بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الأحد الموافق −

، م 2024/2/26 وبمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الإثنين الموافق −

بشأن العطلات الرسمية 1979 ( لسنة 42) واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم وتعديلاته ، −

بشأن تعطيل العمل بالوزارات 1992 ( لسنة 179) واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم والدوائر الحكومية وذلك بمناسبة يوم التحرير .

يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي :

أولا : تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة باعتبارهما عطلة رسمية بمناسبة العيد 2024/2/26 ، 25 يومي الأحد والإثنين الموافقين .2024/2/27 الوطني ويوم التحرير ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق

ثانيا الجهات المختصة- : الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .

رئيس ديوان الخدمة

المدنية

د. عصام سعد عبد الرحمن

الربيعان صدر في:23 من رجب 1445هـ الموافق:4 من فبرابر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي