تعميم رقم (2) لسنة 2024 بشأن
عطلة العيد الوطني ويوم التحرير
−
، م 2024/2/25 بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الأحد الموافق −
، م 2024/2/26 وبمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الإثنين الموافق −
بشأن العطلات الرسمية 1979 ( لسنة 42) واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم وتعديلاته ، −
بشأن تعطيل العمل بالوزارات 1992 ( لسنة 179) واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم والدوائر الحكومية وذلك بمناسبة يوم التحرير .
يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي :
أولا : تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة باعتبارهما عطلة رسمية بمناسبة العيد 2024/2/26 ، 25 يومي الأحد والإثنين الموافقين .2024/2/27 الوطني ويوم التحرير ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق
ثانيا الجهات المختصة- : الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
رئيس ديوان الخدمة
المدنية
د. عصام سعد عبد الرحمن
الربيعان صدر في:23 من رجب 1445هـ الموافق:4 من فبرابر 2024م