تعميم رقم )2 ( لسنة 2020 بشـــــــــأن
إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام لوفاة المغفور له بإذن الله
السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان سلطنة عمان الشقيقة بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، فقد قرر مجلس الوزراء إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام لوفاة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان الشقيقة.
لذا-يعلن ديوان الخدمة المدنية:الآتي أولا:تعطل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها لمدة ثلاثة أيام لوفاة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان الشقيقة ــ كأيام عطله رسمية ـــ اعتبارا من يوم السبت الموافق 2020/1/11 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق .2020/1/14 ثانيا:أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة ، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة
الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة. رئيس الديـــوان
صدر في :16 من جمادى الأول هـ.1441 الموافق :11 من يناير 2020 .م