2013 من فبراير لسنة 14 : التاريخ 131301/000002: الرقم الالي
دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم خارجي رقم ) 000002
( لسنة 2013 •
بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الاثنين الموافق 25 / 2 / 2013
•
و بمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الثلاثاء الموافق 2013/2/26
•
) و استنادا الي قراري مجلس الوزراء رقمي 42 ( لسنة 1979
, بشأن العطلات الرسمية
و)179
( لسنة 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات و الدوائر الحكومية , و ذلك بمناسبة يوم التحرير .
•
و علي قرار مجلس الوزراء رقم 2013/209 بشأن اعتبار يوم الأحد الموافق 24/2/2013
. يوم راحة
•-: لذا .. يسر الخدمة المدنية أن يعلن الاتي
• : اولا
يعطل العمل بجميع الوزارات و الجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة يومي الاثنين و الثلاثاء الموافقين 25 , 2013/2/26
باعتبارهما يومي عطلة رسمية
–
بمناسبة العيد الوطني و يوم التحرير –
إضافة إلي يوم الأحد الموافق 2013/2/24
. باعتباره يوم راحة لوقوعه بين عطلتين
• ثانيا :
الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد أجازتها الجهات المختصة بشئونها , و بمراعاة المصلحة العامة .
و كل عام و انتم بخير
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان