إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (2) لسنة 2012 بشأن عطلة العيد الوطني و يوم التحرير

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

2012 ( لسنة 2) تعميم خارجي رقم

2012 فبراير لسنة 25 التاريخ

الرقم الالي 2

0 0000 1213142/ •

.2012/2/25 بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم السبت الموافق

•

,2012/2/26 و بمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الأحد الموافق

•1979 ( لسنة 42) و استنادا إلي قراري مجلس الوزراء رقمي

بشأن

بشأن تعطيل العمل بالوزارات و 1992 ( لسنة 179) العطلات الرسمية , و الدوائر الحكومية , و ذلك بمناسبة يوم التحرير .

•

سيعتبر عطلة رسمية – بدلا من 2012/2/25 و حيث أن يوم السبت الموافق كونه يوم راحة

•

( بالموافقة على اعتبار يوم الاثنين 160) و علي قرار مجلس الوزراء رقم يوم راحة تعطل فيه الاعمال في جميع الوزارات و 2012/2/27 الموافق الدوائر الحكومية .

•-: لذا .. يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الاتي

أولا: يعطل العمل بجميع الوزارات و الجهات الحكومية و الهيئات و 2012/26 , 25 المؤسسات العامة يومي السبت و الأحد الموافقين باعتبارهما يومي عطلة رسمية – بمناسبة العيد الوطني و يوم التحرير 2012/2/27 بالاضافة الي يوم الاثنين الموافق

باعتباره يوم راحة .-

ثانيا: الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازتها الجهات المختصة بشئونها, وبمراعاة المصلحة العامة .

و كل عام و انتم بخير

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي