دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
2012 ( لسنة 2) تعميم خارجي رقم
2012 فبراير لسنة 25 التاريخ
الرقم الالي 2
0 0000 1213142/ •
.2012/2/25 بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم السبت الموافق
•
,2012/2/26 و بمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الأحد الموافق
•1979 ( لسنة 42) و استنادا إلي قراري مجلس الوزراء رقمي
بشأن
بشأن تعطيل العمل بالوزارات و 1992 ( لسنة 179) العطلات الرسمية , و الدوائر الحكومية , و ذلك بمناسبة يوم التحرير .
•
سيعتبر عطلة رسمية – بدلا من 2012/2/25 و حيث أن يوم السبت الموافق كونه يوم راحة
•
( بالموافقة على اعتبار يوم الاثنين 160) و علي قرار مجلس الوزراء رقم يوم راحة تعطل فيه الاعمال في جميع الوزارات و 2012/2/27 الموافق الدوائر الحكومية .
•-: لذا .. يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الاتي
أولا: يعطل العمل بجميع الوزارات و الجهات الحكومية و الهيئات و 2012/26 , 25 المؤسسات العامة يومي السبت و الأحد الموافقين باعتبارهما يومي عطلة رسمية – بمناسبة العيد الوطني و يوم التحرير 2012/2/27 بالاضافة الي يوم الاثنين الموافق
باعتباره يوم راحة .-
ثانيا: الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازتها الجهات المختصة بشئونها, وبمراعاة المصلحة العامة .
و كل عام و انتم بخير
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان