إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (2) لسنة 2011 بشأن عطلتي العيد الوطني ويوم التحرير

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم خارجي رقم (2)لسنة 2011

التاريخ 1 من فبراير 2011

الرقم الألي:000002 / 1113142 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

• استنادا إلى قـراري مجلس الوزراء رقمي (42)لسنة بشأن 1979 العطلات الرسمية ، (179)و لسنة 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية ، وذلك بمناسبة يوم التحرير . • والى قرار مجلس الوزراء رقــــم (1680)بإجتماعه رقم (56/2010)بتاريخ م 2010/11/21 بشأن اعتماد بديلين للاجازات الرسمية للاحتفالية بالعيد والوطني ويوم التحرير . • ولما كان العيد الوطني وعيد التحرير يصادفان يومي الجمعة والسبت ) ،25 2011/2/26 (على التوالي. لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن:الآتي :أولا تعطيل العــمـــل بجميــع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الجمعة 25 / 2 / 2011 وحتى يوم الاثنين .28/2/2011 -اعتبار ايام الجمعة والسبت والاحد)25 ، 26 ، 2011/2/27 (عطلة رسمية ،ويوم الاثنين 2011/2/28) (يوم راحه . -على أن يبدأ الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2011/3/1 .

ثانيا: الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها الجهات المختصة بشئونها وبمراعاة المصلحة العامة.

وكـــل عــــام وانتــم بخـيـــر

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي