تعميم خارجي رقم (2)لسنة 2011
التاريخ 1 من فبراير 2011
الرقم الألي:000002 / 1113142 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير
• استنادا إلى قـراري مجلس الوزراء رقمي (42)لسنة بشأن 1979 العطلات الرسمية ، (179)و لسنة 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية ، وذلك بمناسبة يوم التحرير . • والى قرار مجلس الوزراء رقــــم (1680)بإجتماعه رقم (56/2010)بتاريخ م 2010/11/21 بشأن اعتماد بديلين للاجازات الرسمية للاحتفالية بالعيد والوطني ويوم التحرير . • ولما كان العيد الوطني وعيد التحرير يصادفان يومي الجمعة والسبت ) ،25 2011/2/26 (على التوالي. لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن:الآتي :أولا تعطيل العــمـــل بجميــع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الجمعة 25 / 2 / 2011 وحتى يوم الاثنين .28/2/2011 -اعتبار ايام الجمعة والسبت والاحد)25 ، 26 ، 2011/2/27 (عطلة رسمية ،ويوم الاثنين 2011/2/28) (يوم راحه . -على أن يبدأ الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2011/3/1 .
ثانيا: الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها الجهات المختصة بشئونها وبمراعاة المصلحة العامة.
وكـــل عــــام وانتــم بخـيـــر
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان