دولة الكـــــويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم رقم (2)لسنة 2010
:التاريخ من 14 فبراير 2010
الرقم الآلي :000002/1013142
لا--يوجد / لا يوجد—
بشأن
عطلة العيد الوطني ويوم التحرير والمولد النبوي الشريف
•
2010/2/25 بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الخميس الموافق .
•2010/2/26 وبمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الجمعة الموافق . •
من 12 وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف يوم الجمعة 2010/2/26 هـ الموافق 1431 ربيع الاول سنة
. •
واستنادا الى قرارات مجلس الوزراء والتعاميم بشأن العطلات الرسمية . •
- ومنها ما يقضي بأنه إذا صادف يوم العطلة الرسمية عطلة رسمية أخرى يعوض باليوم اللاحق لها مباشرة
. لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي :- أولا : يعطل العمل الرسمي في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ايام الخميس الموافق 2010/2/25 بمناسبة العيد الوطني ويوم السبت الموافق 27/2/2010)بأعتباره راحه( ويوم الاحد الموافق 2010/2/28 بدلا من يوم الجمعة الموافق 2010/2/26 بمناسبة يوم التحرير ويوم الاثنين الموافق 2010/3/1 بدلا من يوم الجمعة 12 ربيع الاول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف . على أن يبدأ الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2010/3/2 بإذن الله . ثانيا : الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازتها الجهات المختصة بشئونها وبمراعاة المصلحة العامة .
،،، وكل عام وانتم بخير
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزبن
رئيس الديوان