إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (2) لسنة 2010 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير والمولد النبوي الشريف

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكـــــويت

ديوان الخدمة المدنية

تعميم رقم (2)لسنة 2010

:التاريخ من 14 فبراير 2010

الرقم الآلي :000002/1013142

لا--يوجد / لا يوجد—

بشأن

عطلة العيد الوطني ويوم التحرير والمولد النبوي الشريف

•

2010/2/25 بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الخميس الموافق .

•2010/2/26 وبمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الجمعة الموافق . •

من 12 وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف يوم الجمعة 2010/2/26 هـ الموافق 1431 ربيع الاول سنة

. •

واستنادا الى قرارات مجلس الوزراء والتعاميم بشأن العطلات الرسمية . •

- ومنها ما يقضي بأنه إذا صادف يوم العطلة الرسمية عطلة رسمية أخرى يعوض باليوم اللاحق لها مباشرة

. لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي :- أولا : يعطل العمل الرسمي في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ايام الخميس الموافق 2010/2/25 بمناسبة العيد الوطني ويوم السبت الموافق 27/2/2010)بأعتباره راحه( ويوم الاحد الموافق 2010/2/28 بدلا من يوم الجمعة الموافق 2010/2/26 بمناسبة يوم التحرير ويوم الاثنين الموافق 2010/3/1 بدلا من يوم الجمعة 12 ربيع الاول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف . على أن يبدأ الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2010/3/2 بإذن الله . ثانيا : الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازتها الجهات المختصة بشئونها وبمراعاة المصلحة العامة .

،،، وكل عام وانتم بخير

رئيس الديوان

عبدالعزيز عبدالله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي