دولة الكويت Kuwait of Stat
ديوان الخدمة المدنية commission service Civil
الإ شاره :0913142/000002
:Ref
التاريخ :8 من يناير لسنة م 2009 :Date
2009 ( لسنة 2) تعميم رقم
بشأن
الإعفاء من التوقيع لمن في حكم مديري الإدارات لما كانت المادة 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي قد اجازت للوزير المختص أن يعفي من التوقيع مديري الإدارات ومن في حكمهم أو البعض منهم ومــن ثم فإن الإعفاء من البصمة لا يكون إلا للمشمولين بأحكام هذه المادة . ويقصد بمن في حكم مدير الإدارات في مجال تطبيق المادة 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )2006/41 (المشار إليه-الموظفون الذين يرأسون وحـــدات تنظيمية بمستوى إدارة وإن إختلف مسمى الوحدة التنظيمية ويرجــــع للهيكل التنظيمي المعتمد للجهة وفــقـا لقرار مجلس الوزراء
رقم )666 (لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية للتحديد المستوى التنظيمي لوحـــداتها الإدارية ، وذلك بمراعــــاة القرار الصادر بإنشاء الوحدة التنظيمية . لذا-يرجــى مــن كافة الوزارات والجهات الحكومية مــــراعاة مفهوم مــن في حكم مديري الإدارات وقصرها على المشار إليهم فقط علما بأنه يجوز للوزير المختص إعفاء المدراء ومن في حكمهم أو عدم إعفائهم أو إعفاء البعض منهم من التوقيع حسب ما تقتضيه مصحله العمل .
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزبن
رئيس الديوان