الاشارة /د :3 التاريخ :2 ذو الحجة 1423هـ 3 فبراير 2003م تعميم رقم )2 (لسنة 2003 بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك ــــــــــــــــــــــــــــــــــ-ـ بمناسبة وقفة عرفات وعيد الاضحى المبارك للسنة الهجرية 1423 .هـ -واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة م 1979 بشأن العطلات الرسمية – وتعديلاته .-وعلى تعميم الديوان رقم (22)لسنة 1993 لشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (915)بشأن اعتبار يوم الخميس راحه اسبوعية ولا يعوض عنه بيوم آخر إذا صادف عطلة رسمية . لذا – يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الوزارات والجهات الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها اعتبارا من يوم وقفة عرفات الموافق الأثنين 2003/2/10م وحتى ثالث أيام العيد على أن يبدأ الدوام الرسمي اعتبارا من يوم السبت الموافق 15/2/2003 .وكل عام وانتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان