الاشاره :3/د التاريخ ه 1422 ذوالقعدة 23:م 2002 فبراير 5 تعميم رقم (2)لسنة 2002 بشأن تحديد المستويات الوظيفية للمهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين المشمولين بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 2001 فإنه بناءا على إستفسارات عدد من الجهات الحكومية حول آلية تطبيق مكافأة المستوى الوظيفي التي تضمنها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية . ونظرا لارتباط منح مكافأة المستوى الوظيفي المشار إليها بالمستويات الوظيفية الهندسية المحددة بالجدولين رقمي )1 ( ، (2)المرافقين للقرار رقم 2001/7 المنوه عنه وهي ذات الوظائف التي أنتهي الديوان من تصنيفها منذ مدة لا تقل عن سبع سنوات وأن هناك جهات حكومية لم تجري بعد نقل المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي العاملين لديها الى مسميات الوظائف الهندسية المصنفة بالرغم من مضي مدة السبع سنوات المشار اليها على عملية التصنيف . وحرصا من الديوان على تحقيق المساواة في المعاملة بين شاغلي الوظائف الهندسية ) التخصصية والمساندة ( تطبيق قواعد النقل عليهم . لذا – يرجى من كافة الجهات الحكومية التي يتبع المهندسون وشاغلوا الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيون العاملون لديها لجدول المرتبات العام مراعاة الضوابط التالية عند تطبيق مكافأة المستوى الوظيفي التي تضمنها القــــــــــرار رقــــــــــــــم )2001/7 (المشار اليه ســـــــواء تم نقل هؤلاء الموظفين الى الوظائف الهندسية المصنفة أم لم يتم بعد-:أولا : تراعي شروط شغل الوظائف الواردة في الجدولين رقمي )1 ( ، (2)المرافقين للقرار رقم (7)لسنة 2001 المشار اليه . ثانيا : يراعى في قواعد النقل لمن لدية سنوات خبرة في مجال التخصص لاحقة على المؤهل الجامعي الهندسي تؤهله لشغل مستوى وظيفة " اختصاصي أول "أو " استشاري ولا " تتوافر لدية باقي الشروط – فيمكن تطبيق القواعد التالية للنقل الى هذين المستويين-:–أ كل سنتين خبرة تزيد على عشر سنوات تعتبر بمثابة مدة بقاء سنة في المستوى الوظيفي " اختصاصي
كل –ب . "
سنتين خبرة تزيد على ثماني عشرة سنه تعتبر بمثابة مدة بقاء سنة في المستوى الوظيفي " اختصاصي أول " . جـ-تضاف سنوات الخبرة التي تم احتسابها في الفقرتين
) أ، ب(
على سنوات الخبرة الفعلية التي قضاها الموظف في وظيفة " اختصاصي " بعد نقله اليها أي بمعني أن من كان لدية خبرة أربع عشرة سنه مثلا لاحقة على المؤهل الجامعي الهندسي عند نقله لوظيفة " اختصاصي " ومضى على شغله هذه الوظيفة سنتين ولم تتوافر فيه باقي شروط شغل مستوى وظيفة " اختصاصي أول " نقل الى هذه الوظيفة لقضائه الحد الأدنى لمدة البقاء في وظيفة " اختصاصي " وهي كالتالي-:أربع سنوات زائدة على عشر سنوات خبرة بمثابة سنتين خبرة تضاف الى المدة الفعلية التي قضاها " المهندس الاختصاصي في " وظيفته وهي سنتين . ثالثا : عدم المساس في المستوى الوظيفي الذي وصل إليه الموظف عند العمل بالقرار رقم )2001/7 (المشار إليه أي بمعني إذا كان مسماة الوظيفي الحالي يعادل أحد المستويات الوظيفية الواردة في هذا القرار ولا تتوافر فيه شروط شغل هذا المستوى نقل إليه دون النظر الى شروط شغله . رئيس الديوان عبدالعزيزعبدالله الزبن