الاشارة /د :3 التاريخ :13 ذو القعدة 1421هـ 6 يناير 2001م تعميم رقم (2)لسنة 2001 بشأن عطلتي عيد الأضحى المبارك والعيد الوطني ويوم التحرير-بمناسبة وقفة عرفات وعيد الاضحى المبارك للسنة الهجرية 1421 .هـ-وبمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الأحد الموافق 25 2/ .م 2001/ -وبمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الاثنين الموافق 26 2/ .م 2001/ -واستنادا إلى قراري مجلس الوزراء رقمي (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية و (179)لسنة 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية، وذلك بمناسبة يوم التحرير. لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها كالآتي : أولا : يومي الأحد والاثنين الموافقين 25 2/م 2001/و 26 2/ 2001/م بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير. ـــــــ ثانيا : لمدة أربعة أيام ، وذلك اعتبارا من يوم وقفة عرفات وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. ــــــ وكل عام وأنتم بخير،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن