إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (2) لسنة 2001 بشــــأن عطلتي عيد الأضحى المبارك والعيد الوطني ويوم التحرير

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2/739 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشارة /د :3 التاريخ :13 ذو القعدة 1421هـ 6 يناير 2001م تعميم رقم (2)لسنة 2001 بشأن عطلتي عيد الأضحى المبارك والعيد الوطني ويوم التحرير-بمناسبة وقفة عرفات وعيد الاضحى المبارك للسنة الهجرية 1421 .هـ-وبمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الأحد الموافق 25 2/ .م 2001/ -وبمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الاثنين الموافق 26 2/ .م 2001/ -واستنادا إلى قراري مجلس الوزراء رقمي (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية و (179)لسنة 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية، وذلك بمناسبة يوم التحرير. لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها كالآتي : أولا : يومي الأحد والاثنين الموافقين 25 2/م 2001/و 26 2/ 2001/م بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير. ـــــــ ثانيا : لمدة أربعة أيام ، وذلك اعتبارا من يوم وقفة عرفات وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. ــــــ وكل عام وأنتم بخير،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي