إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (2) لسنة 2000 م بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2/735 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشارة /د :3 التاريخ :9 ذو القعدة 1420هـ 14 فبراير 2000م تعميم رقم (2)لسنة 2000م بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير-بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 25 2/ .م 2000/ -وبمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم السبت الموافق 26 2/م 2000/ . -وإستنادا إلى قراري مجلس الوزراء رقمي (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية و (179)لسنة 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية، وذلك بمناسبة يوم التحرير. وحيث أن مناسبة العيد الوطني تصادف يوم الجمعة الموافق 25 2/م 2000/الذي يعتبر عطلة إسبوعية ويعوض عنه بيوم آخر إذا صادف عطلة رسمية. لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم السبت الموافق 26 2/م 2000/بمناسبة الإحـــتـــفـــال بيوم الــتـحـرير، وكــذلك يوم الأحد الموافق 27 2/م 2000/بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني عوضا عن يوم الجمعة. على أن يكون الدوام يوم الأثنين الموافق 28 فبراير م.2000 وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي