الاشارة /د :3 التاريخ :9 ذو القعدة 1420هـ 14 فبراير 2000م تعميم رقم (2)لسنة 2000م بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير-بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 25 2/ .م 2000/ -وبمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم السبت الموافق 26 2/م 2000/ . -وإستنادا إلى قراري مجلس الوزراء رقمي (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية و (179)لسنة 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية، وذلك بمناسبة يوم التحرير. وحيث أن مناسبة العيد الوطني تصادف يوم الجمعة الموافق 25 2/م 2000/الذي يعتبر عطلة إسبوعية ويعوض عنه بيوم آخر إذا صادف عطلة رسمية. لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم السبت الموافق 26 2/م 2000/بمناسبة الإحـــتـــفـــال بيوم الــتـحـرير، وكــذلك يوم الأحد الموافق 27 2/م 2000/بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني عوضا عن يوم الجمعة. على أن يكون الدوام يوم الأثنين الموافق 28 فبراير م.2000 وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن