إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (2) لسنة 1998 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

State Kuwait Of ديوان الخدمة المدنية

Service Civil Commission الإشارة : د 3/

17 شوال هـ 1418 : Ref

:التاريخ 14 فبراير م 1998 Date 1998 ( لسنة 2 ) تعميم رقم بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير -بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير .-واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة م 1979 الصادر في 7/22 / 79 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته .-ولتعميم الديوان رقم (22)لسنة 1993 بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (915)بشأن اعتبار يوم الخميس يوم راحة أسبوعية .-وحيث أن مناسبة عيد التحرير تصادف السادس والعشرين مــن فبراير عــــام 98 تعتبر عطلة رسمية وتصادف يوم الخميس الذي يعتبر يوم راحة ولا يعوض بيوم أخر إذا صادفته عطلة رسمية . لذا يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين ويوم الخميس الموافق السادس والعشرين من فبراير باعتباره عطلة رسمية بدلا مـــن كونه يوم راحة على أن يكون الدوام يوم السبت الموافق 28 فبراير 1998 يوم عمل رسمي.

وكل عام وأنتم بخير ،،،

رئيــس الديـوان عبد العزيز عبد الله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي