الاشارة :3/د ـ 6/285 التاريخ :20 شعبان 1415هـ 21 يناير 5 9 9 1م تعميم رقم (2)لسنة 1995م بشأن الاعلان عن جائزة اليونسكو السنوية للسلام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعلن اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة عن تلقيها رسالة من اليونسكو تتضمن دعودة لتقديم ترشيحات للحصول على الجائزة السنوية وقدرها )800....ر ( فرنك فرنسي وهي تهدف إلى تكريم كل من قدم مساهمة أو خدمة جليلة للبحث والمحافظة على السلام وهؤلاء المتقدمين لنيل هذه الجائزة يميزون أنفسهم بأعمالهم الجديدة بالتقدير خلال سنوات عدة وذوى سمعة عالية من خلال ما يلي : (1)القيام بأعمال معروفة بمساندتها للسلام مع طرح وتشجيع الأنشطة الهامة والتي تساهم في الدفاع عنه . (2)دراسة وبحث البرامج التي تساهم أو ساهمت فى احترام حقوق الانسان مع توعية الناس والشباب ) خاصة في ( حماية السلام والقيام بأي عمل له شأن بين الناس والأمم . (3) القيام بأنشطة وبرامج بحثية لرقي السلام والوقوف ضد كل أنواع التعصب والتمييز العنصري . (4)القيام بأية أعمال بارزة لتحقيق الأهداف الرئيسية لنظام الأمم المتحدة واليونسكو ) خاصة ( المساندة والمساهمة في نشأة ثقافة السلام الحقيقية فى أذهان الرجل والمرأة . يرجى من جميع الوزارات والجهات الحكومية ترشيح من لديه أبحاث لنيل هذه الجائزة وفق البيانات واستمارة الترشيح ) المرفقة ( ارسالها للجنة الوطنية الكويتيـــــة ]ص.ب :3266 الصفاة ــ رمز بريدي :13033[قبل موعد 1995/4/20 .رئيس الديوان محمد علي عبد الرحمن الرشود الوكيل المساعد للشئون المالية والادارية