التاريخ :5 رجب 1408:هـ 22 فبراير 1988م المرجع : د/3 - 480 / 6 تعميم رقم /أ 2 لسنة 1988 بشأن عطلة العيد الوطني السابع والعشرين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلحاقا لتعميم ديوان الموظفين /أ 1 لسنة 1988 بشأن الموضوع المبين أعلاه. وبناء على رغبة حضرة صاحـب السمو أمير البلاد حفظه الله فقد بحث مجلـس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 1988/2/21 عطلة العيد الوطني لهذا العام وقرار اعتبار يوم السبت الـموافـق 27/2/1988 يوم راحة في جميع الوزارات والهيئات الرسمية . وعليه يسر ديوان الموظفـين أن يعلن لـجميع الوزارات والهيـئات الرسمية بأن تعطل أعمالها يوم السبت الموافق 1988/2/27 وذلك بالإضافة إلى يومي الخميس والجمعة الموافقين 25 ، 26 من شهر فـبـراير الجاري. وكل عام وأنتم بخير. رئيس الديوان محمد علي عبد الرحمن الرشود وكيل الديوان المساعد