ديوان الموظفين التاريخ :16 جمادى الأخرة هـ 1412 المرجع : د/3 - /6 1845 22 ديسمبر م 1991 تعميم رقم ) 19 (لسنة 1991م بشــأن اعتبار يوم الاثنين الموافق 1991/12/23 يوم راحـة ـــــــــــــــــــــ ابتهاجا بقدوم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستنادا لما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم )11 / 91 (المنعقدة بتاريخ 1991/12/23 من تعطيل العمل فى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الاثنين الموافق 1991/12/23 .لذا – فانه يسر الديوان التعميم على جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ان تعطل أعمالها يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر عام 1991 باعتباره يوم راحة . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين المساعد