الإشارة / :د 3 - 316600 21 ذو الحجة 1404 التاريخ 16 سبتمبر 1984 تعميم رقم )19 (لسنة 1984 بشأن الإعلان عن شغل وظائف لدى الأمانة العربية لجامعة الدول العربية أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن حاجتها لشغل الوظائف التالية في – الإدارة العامة للشئون العسكرية التابعة لها – ووفق شروط محدده : (1 مدير إدارة التربية العسكرية . (2 رئيس قسم الاتحاد العربي للرياضة العسكرية . (3 باحث في إدارة البحوث والدراسات . كما حددت الشروط والمؤهلات المطلوبة من مرشحي الوظائف المشار إليها أعلاه وفقا لما يلي : (1 الوظيفة : مدير إدارة التربية العسكرية . مهام الوظيفة : إدارة النشاط الرياضي العسكري على المستوى العربي والأشراف على الاتحاد العربي للرياضة العسكرية . الشروط الواجب توفرها في المرشح أ :-أن يكون برتبة عميد ب .-أن يكون قد شغل وظائف قيادية في الأجهزة الرياضية العسكرية العربية .-ج أن لا تقل مدة خدمته بعد التخرج من الكلية عن عشرين عاما ولا تزيد عن 24 عاما
أن –د .
لا يزيد سنه عن 45 عاما . الدرجة التي سيعين عليها : مدير ثان . (2 الوظيفة : رئيس قسم الاتحاد العربي للرياضة العسكرية . المهام الرئيسية : القيام بمهام الأمانة العامة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية .-الشروط الواجب توفرها في المرشح أ :-أن يكون برتبة عقيد أو مقدم ب .-أن يكون قد شغل وظائف في إدارة الاتحادات الرياضية العسكرية .-ج أن لا تقل مدة خدمته بعد التخرج عن 15 عاما .-د أن لا يزيد عمره عن 40 عاما . الدرجة التي سيعين عليها : تخصصي أول (2 الوظيفة : باحث في إدارة البحوث والدراسات العسكرية . مهام الوظيفة : المشاركة في وضع أبحاث ذات طابع عسكري ،المساهمة في تحرير مجلة شؤون عسكرية التي تصدرها الإدارة العامة للشؤون العسكرية . متابعة الأحداث العسكرية العربية والدولية وتحليلها . الشروط الواجب توفرها في المرشح
أن –أ :
يكون ضابطا وحائزا في نفس الوقت على مؤهل جامعي في العلوم السياسية أو التاريخ .-ب أن لا تزيد مدة خدمته بعد تخرجه من الكلية عن 10 سنوات ج .-أن يتقن إحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية . الدرجة التى سيعين عليها : تخصصي ثالث . وقد تحدد اخر موعد لقبول الطلبات يوم 15/9/1984 وستكون الاولوية فى شغل هذه الدرجات للدول التى لم تستكمل حصتها من الموظفين . لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية التي تتوافر لديها مرشحين مستوفين لشروط شغل الوظائف المطلوبة تعميم هذا الإعلان عليهم لإتاحة الفرصة أمام الراغبين من الكويتيين في إرسال طلباتهم ضمن المهلة المحددة إلى وزارة الخارجية – شئون الموظفين – مرفقا بها الوثائق الثبوتية الدالة على مؤهلات وخبرات كل متقدم تمهيدا لإرسال هذه الطلبات إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للبت فيها . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل الديوان المساعد