ديوان الموظفين الموافق :27 محرم 1402هـ التاريـخ :24 نوفمبر 1981م المرجع : د/3 / - 8395 / 3 تعميم رقم )19 (لسنة 1981 بشأن الطلبات التي ترد من الجهات الحكومية بشأن إيفاد أو استدعاء موظفيها المبعوثين أو المجازين دراسيا ======================= نظرا لما لوحظ من أن بعض الجهات الحكومية تطلب إيفاد بعض موظفيها في بعثات أو إجازات دراسية بمرتب مخفض أو بدون مرتب وبمخصصات مخفضة أو بدون مخصصات . ولما كان الديوان هو الجهة المختصة بالموافقة على الإيفاد في بعثات أو منح إجازات دراسية بالنسبة لكافة العاملين بالجهات الحكومية ، وهو في سبيل ممارسته لهذا الاختصاص يضع في تقديره عند اتخاذ القرار معايير عامة مجردة تهدف إلى تحقيق الاستفادة المرجوة من البعثة أو الإجازة سواء في عمله بالجهة الموفد إليها – وذلك تطبيقا لما تقضي به المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )12 (لسنة 1980 بلائحة البعثات والإجازات الدراسية . ولما كانت لجنة البعثات والإجازات الدراسية هي السلطة المفوضة بالموافقة على أن تكون البعثة أو الإجازة الدراسية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب وكذلك بمخصصات كاملة أو مخفضة أو بدونها ، وفقا لما تراه مناسبا في كل حالة على حده. هذا ولكي يتمكن الديوان من ممارسة اختصاصاته في اتخاذ قراره الملائم في كل حالة على حده في ضوء معيار عام موحد يتمثل في مدى تحقيق الاستفادة المطلوبة بعد عودة المبعوث أو المجاز . يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة ما يلي : أولا : اقتصار كل جهة عند البت في الطلبات التي تقدم إليها للإيفاد في بعثات أو منح إجازات دراسية على الموافقة من حيث المبدأ فقط دون أن تتضمن هذه الموافقة أي تقرير بشأن المرتب أو المخصصات . ثانيا : إرسال الطلبات التي تمت الموافقة عليها إلى الديوان لعرضها على لجنة البعثات والإجازات الدراسية التي لها وحدها سلطة اتخاذ القرار المناسب للإيفاد في بعـثات أو إجـازات دراسـية بمـرتب كامل أو مخفض أو بدونه وكذلك بمخصصات كاملة أو مخفضة أو بدونها ، وإبلاغ الجهة بهذا القرار. ثالثا : مراعـاة عـدم اسـتدعاء أي مبعـوث أو مجـاز خـلال مدة البعـثة أو الإجـازة الدراسـية إلا بعد موافقـة الديـوان المسبقـة على ذلك . رئيس الديوان بدر يوسف النصرالله وكيل الديوان