دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 1963/19 ــــــــــــــــــــــــــــــ نظرا لما لوحظ من أن بعض الوزارات لا تقوم بأخطار الديوان عن التعيينات التي تجريها فور تمامها ، الأمــر الذي يشكل مخالفة صريحة لقانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية فضلا عما يترتب على تلك المخالفة من آثار ضارة ،سواء بالنسبة لحقوق المعين نفسه أو لحقوق زملائه أو للشواغر فى الميزانية إلى جانب تحميل خزانة الدولة بأعباء مالية فــى حــالة بطلان تلك التعيينات ، خــاصــة بعد صدور قــــرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بوقف التعيينات وتركيزها مستقبلا فى يد الديوان. لذلك يلفت الديوان نظر جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى ضرورة إخطاره بجميع التعيينات التي تجريها خلال أسبوع على الأكثر من تمامها حتى يتمكن من أداء المهمة التي عهد إليه بها . رئيس الديوان تحريرا فى 1963/12/16