دولة الكويت
State Kuwait Ofديوان الخدمة المدنية
Civil Commission Serviceالاشارة :3/د
8 1422 شوال هـ
Ref :التاريخ :22 ديسمبر
م 2001
: Date
م 2001 ( لسنة 19) تعميم رقم
بشأن عطلة رأس السنة الميلادية -بمناسبة ذكرى رأس السنة الميلادية لعام 2002م.
-وإستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة 1979،م الصادر في 1979/7/22م بشأن العطلات الرسمية – وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 239) (الصادر باجتماعه رقم 2001/12)(م المنعقد بتاريخ م 2001/4/15 بشأن تعطيل العمل في الأجهزة الحكومية في بعض المناسبات في يوم السبت التالي لها مباشرة إذا وقعت في منتصف الاسبوع.
وحيث أن هذه المناسبة تصادف يوم الثلاثاء الموافق الاول من يناير عام 2002م.
لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية ، أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم السبت الموافق الخامس من يناير عام م 2002
وكل عام وأنتم بخيـــــر ،،،،
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزبن
1 رئيس الديوان