الاشارة /د :3 التاريخ :27 من رمضان 1421هـ 23 ديسمبر 2000م تعميم رقم (19)لسنة م 2000 بشــــــــــأن عطلة رأس السنة الميلادية-بمناسبة ذكرى رأس السنة الميلادية 2001 لعام .م-واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة م،1979 الصادر في 22 7/ 1979/بشأن العطلات الرسمية- .وتعديلاته وحيث أن هذه المناسبة تصادف يوم الاثنين الموافق الأول من يناير عام م.2001 لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية، أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم الاثنين الموافق الأول من يناير عام م.2001 وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن