دولة الكويت
Kuwait Of State ديوان الخدمة المدنية
Commission Service Civil الإشارة : د/3
26 ديسمبر م 1998 Ref :
التاريخ 8:رمضان 1419هـ :Date
1998 ( لسنة 19 ) تعميم رقم
بشأن
عطلة رأس السنة الميلادية
-بمناسبة ذكرى رأس السنة الميلادية .-واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة م 1979 الصادر في م 22/7/1979 ،بشأن العطلات الرسمية – وتعديلاته . وحيث أن هذه المناسبة تصادف يوم الجمعة الموافق الأول من يناير عام م.1999 لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن ، يعلن إلى جميع الوزارات والجهات الحكوميـة بـأن تعطل أعمالها يوم السبت الموافق 2 يناير عام 1999 ،عوضا عن يوم الجمعة الموافق 1999/1/1 على .م أن تباشر جميع الوزارات والجهات الحكومية أعمالها اعتبارا من يوم الاحد الموافق 1999/1/3 وكل عام وأنتم بخير ،،،
رئيس الديـــوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان