الاشارة : د/3 - 5110 / 6 4 ديسمير 1995م التاريخ :12 رجب 1416هـ تعميم رقم (19)لسنة 1995 بشأن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج ــــــــــــــــــــــ ـ استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية . ـ وبما أن ذكرى الإسراء والمعراج تصادف يوم الثلاثاء 27 رجب سنة 1416هـ الموافق 19/12/1995 .لذا يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يوم الثلاثاء 19/12/1995 .وكل عام وأنتم بخير ،، رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين الاشارة : 3/د ـ 6/5110 التاريخ :4 ديسمبر 1995م 12 رجب 1416هـ