بسم الله الرحمن الرحيم دولة الكويت ديوان الخدمة المدنية الإشارة /د :3 التاريخ :14 ربيع الأول هـ 1418 19 يوليــــو 1997م تعميم رقم )18 (لسنة 1997 بشأن شروط وآلية تلقي ودراسة طلبات تعيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأقل بالوزارات والجهات الحكومية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انطلاقا من سياسة الدولة في مجالات التوظيف والتنمية الإدارية والقوى العاملة فإن مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية اعتمدا قواعد ونظم لتعين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فـأقــل بالوزارات والجهات الحكومية حيث يتلقى بموجبها ديوان الخدمة المدنية الطلبات ويتخذ القرارات المناسبة بشأنها فـــي ضــوء الأهداف والسياسات المعتمدة والتي من بينها تأهيل العمالة الوطنية مهنيا من خلال التدريب 0 ولما كان الديوان قد لاحظ في الفترة الأخيرة أن كثيرا من طلبات تعيين حملة الثانوية العامة وما دونها تصل إليه بكتب معتمدة من الأخوة المسئولين في الوزارات والجهات الحكومية تفيد الموافقة على التعيين مشروطة بموافقة ديوان الخدمة المدنية ، وهو ما يوقع الديوان في حرج شديد نظرا لــتعارض تنفيذ هذه التأشيرات مـــع قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية من جهة ، ولاعتقاد أصــحــاب العلاقة بنشوء حـــق لهم فــي الوظيفة بناء على هذه الكتب من جهة أخرى 0 لذا فإن ديوان الخدمة المدنية وإلحاقا لتعميمه رقم ) 2 (لسنة 1997 بشأن حصر تعيين حملة الثانوية العامة وما دونها في أجهزة الدولة يرجو التقيد بالأحكام والقواعد الواردة فيه وعدم مكاتبة الديوان في شأن تعيين أيا من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأقل دون تدريب إلا من تتوافر فيه الشروط الآتية المعتمدة من قبل مجلس الخدمة المدنية وهي :1 -من تجاوز سنه 25 سنة 0 2 -المتزوج والمطلقة والأرملة 0 3 -إعادة تعيين الموظفين السابقين سواء كان العمل السابق بجهة حكومية أو قطاع عسكري أو قطاع خاص على أن لا تقل مدة العمل السابقة عن شهر ) ويثبت ذلك بشهادة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية (0 4 -من لديهم أعذار طبية تبرر عدم استطاعتهم التدريب وذلك من المجلس الطبي العام.5 -الحاصلون على دورات تدريبية من معاهد في القطاع الخاص شريطة ألا تقل مدة الدورة عـــن خمسة شهور تعتمدها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 0 6 -الوظائف البسيطة ) كما يحددها الديوان ( التي لا تتطلب لشغلها دورات تدريبية وذلك للحاصلين على مؤهل أدنى من شهادة النجاح في الصف الرابع المتوسط. وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون طالب العمل مقيدا في الجامعة أو أحد المعاهد 0 لذا يأمل الديوان من كافة الوزارات والجهات الحكومية مراعاة ذلك والتقيد به 0 رئيــس الديـوان عبد العزيز عبد الله الزبن