ديوان الموظفين التاريخ :15 جمادى الأخره هـ 1412 المرجع 4/:د 21 1834/6 –ديسمبر 1991م تعميم رقم ) 18 (لسنة 1991 بشــأن عطلة رأس السنة الميلادية ______________ بمناسبة رأس السنة الميلاديــة واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة 1979 بشان العطلات الرسمية وبما ان رأس السنه الميلادية يصادف يوم الأربعاء الأول من يناير 1992،م ويصادف يوم الخميس الموافق الثاني من يناير وقوعه بين عطلتين رسميتين . يسر ديوان الموظفين ان يعلن الى جميع الجهات الحكومية بان تعطل أعمالها يوم الأربعاء الأول من يناير باعتباره عطلة رسمية ويوم الخميس الثاني من يناير باعتباره يوم راحة . وكل عام وانتم بخير رئيس الديوان محمد على عبد الرحمن الرشود وكيل ديوان الموظفين المساعد،