إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (18/606) لسنة 1982 بشأن اجازة تحضير وتأدية الامتحانات فى أية مرحلة من مراحل التعليم المختلفة

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

18/606 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين 6 ربيع الأول 1403هـ التاريخ :21 ديسمبر م 1982 المرجع :3/د 10475/3 –تعميم الديوان رقم )18 (لسنة 1982 استنادا لــنـص الــمــادة الــعــاشرة الــفــقــرة )ب( مــن قــرار مــجلــس الــخدمــة لمدنية رقم 12 لسنة 80 الصادر بتاريخ 80/12/6 بشأن الإجازة الدراسية للتحضير للامتحانات وتأديتها في مراحل التعليم المختلفة. تمنح الإجــازات الــدراسية الــخــاصــة بــأداء الامــتــحــانات لــجــمــيع مــراحــل الــتعــلــيم الــمــخــتــلــفــة للــعــام الدراسي 83/82 طبقا للأسس التالية: (1 امتحانات الجامعات والمعاهد العليا : مدة الإجازة الدراسية 45 يوما في السنة الواحدة تنتهي بعد أسبوع عــلي الأكثر من نهاية الامتحانات ) إذا كــان تقديم الامتحان بالخارج( ويجوز تجزئة هــذه الــمــدة عــلــي مــراحــل بـحــيــث لا يـتـجـاوز مجموعها 45 يوما بالسنة الواحدة وذلك في حالة ما إذا كان هناك أكثر من امتحان في السنة الدراسية الواحدة. (2 امتحان الثانوية العامة وما يعادلها: مدة الإجازة الدراسية 20 يوما ، علي أن تنتهي بنهاية الامتحان مع منح مدة أقصاها 10 أيام وذلك فيما إذا كان هناك امتحان تكميلي ) دور ثاني(. (3 امتحان مرحلة النقل الثانوي : مدة الإجازة 15 يوما ، علي أن تنتهي بنهاية الامتحان مع منح مدة أقصاها 7 أيام وذلك فيما إذا كان هناك امتحان تكميلي ) دور ثاني(. (4 امتحان المرحلة المتوسطة وما يعادلها : مدة الإجازة 10 أيام علي أن تنتهي بنهاية الامتحان مع منح مدة أقصاها 7 أيام وذلك إذا كان هناك امتحان تكميلي ) دور ثاني(. (5 امتحان المرحلة الابتدائية ) سنة رابعة فقط (: مدة الإجازة 7 أيام فقط علي أن تنتهي بنهاية الامتحان . (6 امتحان الملتحفين بسنوات النقل بدار القرآن الكريم ومركز التأهيل المهني لتعليم الكبار : مدة الإجازة وفقا لعدد الامتحان المقررة في جداول الامتحان الصادرة من الجهات المعنية . (7 يـحـدد مــواعــيد الإجـازة الدراسية استنادا للمواعيد الرسمية للامتحانات الصادرة من وزارة التربية أو جامعة الكويت أو مكاتب البعثات والملحقين الثقافيين بالخارج . (8 يوقف مــنــح الإجـــازة الــدراسية بالـنسبة للموظفين الــمــلــتحــقــين بالدراسة الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية خارج الكويت . (9 يوقف منح الإجازة الدراسية لمن تكرر رسوبه مرتين متتاليتين في مرحلة دراسية واحدة . وكذلك لمن تكرر رسوبه فصلين متتاليين في فصل دراسي واحد بالنسبة للملتحقين بمعهد الكويت للتكنولوجيا التطبيقية . لذا برجي من كافة الوزارات والإدارات الحكومية مراعاة ذلك وتزويد الديوان بكشف تفصيلي بأسماء مــن منحوا مدة الإجازات وفقا لهذا التعميم . رئيس الديوان خالد أحمد الحميضي مدير إدارة الاختيار والتدريب والبعثات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي