2021 ( لسنة 18) تعميم رقم
بشأن
م 2022 عطلة رأس السنة الميلادية لعام
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/2 بشأن العطلات الرسمية- ،وتعديلاته
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)المتخذ باجتماعه رقم (2008/9)المنعقد بتاريخ 3/3/2008 بشأن تحويل بعض العطلات الرسمية،
- وحيث أن أول شهر يناير للعام 2022م يصادف يوم السبت الموافق 2022/1/1،م وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم ) (المنعقد 2-65 بتاريخ 2021/12/20 بشأن الموافقة على اعتبار يوم الأحد الموافق 2022/1/2 يوم راحة وتعطل فيه جميع الأعمال في جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بديلا عن يوم السبت الموافق 2022/1/1 .
لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي:
أولا: تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 2022/1/2 باعتباره يوم راحة وذلك بديلا عن يوم السبت الموافق 2022/1/1 باعتباره يوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام 2022،م على أن يستأنف الدوام
الرسمي يوم الإثنين الموافق 2022/1/3 .
ثانيا:الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها-الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكــــــل عــــــام وأنتــــــم بخيــــــر
رئيس ديوان الخدمة المدنية
مريم عقيل السيد هاشم العقيل
صدر في:17 من جمادي الاولى 1443هـ
الموافق :21 من ديسمبر 2021م