إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (18) لسنة 2021 بشأن عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2022 م

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

2021 ( لسنة 18) تعميم رقم

بشأن

م 2022 عطلة رأس السنة الميلادية لعام

- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/2 بشأن العطلات الرسمية- ،وتعديلاته

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)المتخذ باجتماعه رقم (2008/9)المنعقد بتاريخ 3/3/2008 بشأن تحويل بعض العطلات الرسمية،

- وحيث أن أول شهر يناير للعام 2022م يصادف يوم السبت الموافق 2022/1/1،م وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم ) (المنعقد 2-65 بتاريخ 2021/12/20 بشأن الموافقة على اعتبار يوم الأحد الموافق 2022/1/2 يوم راحة وتعطل فيه جميع الأعمال في جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بديلا عن يوم السبت الموافق 2022/1/1 .

لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي:

أولا: تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 2022/1/2 باعتباره يوم راحة وذلك بديلا عن يوم السبت الموافق 2022/1/1 باعتباره يوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام 2022،م على أن يستأنف الدوام

الرسمي يوم الإثنين الموافق 2022/1/3 .

ثانيا:الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها-الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .

وكــــــل عــــــام وأنتــــــم بخيــــــر

رئيس ديوان الخدمة المدنية

مريم عقيل السيد هاشم العقيل

صدر في:17 من جمادي الاولى 1443هـ

الموافق :21 من ديسمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي