تعميم رقم )18 ( لسنة 2020 بشأن
هجرية 1442 عطلة رأس السنة الهجرية لعام
−
، هـ 1442 بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام
−
بشأن العطلات 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم الرسمية ـــــ وتعديلاته ،
−
بشأن 2008/3/3 ( المنعقد بتاريخ 2008/9) ( المتخذ باجتماعه رقم 252) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم تحويل بعض العطلات الرسمية ،
−
بشأن عطلة رأس السنة 2020/8/10 وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ
هـ ، 1442 الهجرية لعام
−
أو 2020/8/20 هـ يوم الخميس الموافق 1442 وحيث أنه من المتوقع أن تصادف غرة شهر محرم لعام .2020/8/21 يوم الجمعة الموافق
يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي :- لذا
أولا :
تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس ـــــ في كل الأحوال ـــــ باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 2020/8/20 الموافق .2020/8/23 هـ ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 1442
ثانيا :
الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها ـــــ الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكـــل عـــام وأنتـــم بخيـــر
رئيس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
صدر في :27 من ذو الحجة 1441 .هـ الموافق :17 من أغسطس 2020 .م