إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (18) لسنة 2020 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1442 هجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم )18 ( لسنة 2020 بشأن

هجرية 1442 عطلة رأس السنة الهجرية لعام

−

، هـ 1442 بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام

−

بشأن العطلات 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم الرسمية ـــــ وتعديلاته ،

−

بشأن 2008/3/3 ( المنعقد بتاريخ 2008/9) ( المتخذ باجتماعه رقم 252) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم تحويل بعض العطلات الرسمية ،

−

بشأن عطلة رأس السنة 2020/8/10 وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ

هـ ، 1442 الهجرية لعام

−

أو 2020/8/20 هـ يوم الخميس الموافق 1442 وحيث أنه من المتوقع أن تصادف غرة شهر محرم لعام .2020/8/21 يوم الجمعة الموافق

يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي :- لذا

أولا :

تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس ـــــ في كل الأحوال ـــــ باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 2020/8/20 الموافق .2020/8/23 هـ ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 1442

ثانيا :

الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها ـــــ الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .

وكـــل عـــام وأنتـــم بخيـــر

رئيس الديـــوان

م. أحمد خالد الجسار

صدر في :27 من ذو الحجة 1441 .هـ الموافق :17 من أغسطس 2020 .م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي