State Of Kuwaitد
ولة الكويت
Civil Service Commission
ديوان الخدمة المدنية
: Ref : ا لاشارة : Date
:التاريخ م 2005/10/31
م 2005 ( لسنة 18) تعميم رقم
بشأن
عطلة عيد الفطر السعيد
هجرية 1426 لسنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلحاقا لتعميم الديوان رقم (17)لسنة 2005 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد لسنة 1426هـ. يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن لكافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن مجلس الوزراء الموقر قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2005/10/30 أن تكون عطلة عيد الفطر السعيد للعام الهجري 1426 من أول أيام العيد وحتى يوم الأحد الموافق 2005/11/6 على أن يبدأ الدوام يوم الاثنين 2005/11/7 الموافق علما بأن الأربعة أيام الأولى للعطلة تعتبر عطلة رسميه ، واذا زادت عن ذلك يعتبر اليوم الخامس يوم راحه.. وكل عام وأنتم بخير ،،،
رئيس الديوان
عبد العزيز
عبد الله الزبن
رئيس الديوان