دولة الكويت
Of State Kuwaitديوان الخدمة المدنية
Civil Commission Serviceالاشارة :3/د
20 من رمضان 1422هـ
Ref :التاريخ :5 من ديسمبر م 2001
: Date
م 2001 ( لسنة 18 ) تعميم رقم بشأن
1422 عطلة عيد الفطر السعيد لسنة هجرية -بمناسبة عيد الفطر السعيد . -وإستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ) 42 (لسنة م 1979 بشأن العطلات الرسمية الصادر في م 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية-وتعديلاته .
لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية ، أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها اعتبارا من اول أيام عيد الفطر السعيد ولمدة ثلاثة أيام .
وكل عام وأنتم بخيــــــر ،،،،
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزبن
1 رئيس الديوان