الاشارة /د :3 التاريخ :20 من رمضان 1421هـ 16 من ديسمبر 2000م تعميم رقم (18)لسنة 2000م بشــــــــــأن عطلة عيد الفطر السعيد لسنة 1421 هجرية-بمناسبة عيد الفطر السعيد.-واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة م،1979 بشأن العطلات الرسمية الصادر في 22 7/م 1979/بشأن العطلات الرسمية- .وتعديلاته لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية، أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامه بأن تعطل أعمالها اعتبارا من اول أيام عيد الفطر السعيد ولمدة ثلاثة أيام. وفي حالة وقوع يوم الجمعة ضمن إجازة العيد فيعوض عنه بيوم السبت، على أن يبدأ الدوام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي للعطلة . وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن