دولة الكويت Kuwait
Of State ديوان الموظفين Commission
Service Civil الاشارة : د/3
: 14
Refشعبان 1417 هــ التاريخ :24 ديسمبر 1996م
:Date
1996 ( لسنة 18) تعميم رقم
بشأن
عطلة رأس السنة الميلادية
- بمناسبة ذكرى رأس السنة الميلادية.
-واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة الصادر 1979 في بشأن 1979/7/22 العطلات الرسمية وتعديلاته
وحيث ان هذه المناسبة تصادف يوم الاربعاء الموافق الاول من يناير عام م.1997 لذا يسر ديوان الخدمة المدنية ان يعلن الى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل
اعمالها يوم الاربعاء الموافق 1 يناير 1997 عام وكل عام وانتم بخير ،،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان 3