إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (18أ) لسنة 1988 بشأن عطلات رسمية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

18أ لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

17 جمادى الأول هـ 1409 التاريخ :26 ديسمبر م 1988 المرجع : د/-3 /3642 6 ديوان الموظفين تعميم رقم ) أ(18 لسنة 1988 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشارة لرغبة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح – حفظه الله في أن يكون يوم السبت الموافق 1988/12/31 يوم راحة للمواطنين الكرام حيث أن يوم الأحد يصادف عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية . وإشارة لقرار مجلس الوزراء الصادر في 25/12/1988 باعتبار يوم السبت المبين أعلاه يوم راحة تعطل فيه الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية أعمالها . وإلــحــاقــا لــتــعمــيم ديــوان الموظفين )17أ( لسنه 1988 بشأن تعطيل الــعــمــل في الجهات الحكومية يــوم الأحد 1 يناير 1989 بمناسبة رأس السنة الميلادية . فإنه يسر ديوان الموظفين التعميم على الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الــعــامـة بأن تعطل أعمالها يوم السبت الموافق 1988/12/31)باعتباره يوم راحة ( ويــوم الأحــد الموافق 1989/1/1)باعتــباره عطلة رسمية ( وذلك بالإضافة إلي يوم الجمعة الموافق 1988/12/30 –على أن يستأنف الدوام صــباح يــوم الاثنين الموافق 2 يناير 1989 .رئيس الديوان محمدعلى عبد الرحمن الرشود وكيل الديوان المساعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي